فصل: رمي العامل الإعلان عن الخمر والخنزير وأخذ أجر عليه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل عند من يبيع الدخان السجاير:

الفتوى رقم (11908)
س: أعمل بمتجر منذ عامين، وأتقاضى مرتبا شهريا قدره 150 جنيه (مائة وخمسون جنيها) غير أنني اشتبهت، بل أكاد أجزم بأن عملي هذا ليس بصحيح نسبة للآتي:
أ- صاحب المتجر يضع نقوده بطرف بنك ربوي، بما يسمونه حساب جاري.
ب- يتعامل بالسجاير المحرمة كما تعلمون (أحيانا).
جـ- يشتري البضائع غائبة ويبيعها غائبة.
ج: لا يجوز لك العمل عند من يبيع الدخان السجاير؛ لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك في قوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.العمل في توزيع الصحف التي فيها الإعلان عن الخمور والبغاء:

الفتوى رقم (16457)
س: أحيطكم علما بأنني مقيم في دولة أوربية، ومعظم الناس هنا يعملون في توزيع الجرائد، وتشمل بعض الإعلانات عن الخمور والدعارة، وفيه بعض الناس يعملون في مكاتب توزيع الإعلانات عن السوبر ماركت، ومعظمها عن الخمور، والبعض الآخر يعملون في المطاعم، ويقدمون بعض الأطعمة من اللحوم المحرمة والمشروبات، والجميع يقولون: إن هذا رزقنا، ويقولون: إنه يصبح مالا مشبوها، ولكن في بلدنا لا يوجد عمل، وفي حالة عدم وجود عمل فالبعض يقوم بالانحراف، والبعض معرض للانحراف في السرقة. فما حكم الدين في هذا العمل؟
ج: لا يجوز توزيع الصحف التي فيها الإعلان عن الخمور والبغاء، ولا يجوز العمل في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير، ولا العمل في محلات البيع التي تبيع الخمور والمحرمات، والواجب طلب الرزق من كسب حلال، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] ويقول سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.إخراج المستأجر الذي يقوم ببيع الخمر من البيت:

الفتوى رقم (10333)
س: صاحب بيت أجر بيته لشخص ما، فقام المستأجر ببيع الخمر فيه، وعندما علم بذلك صاحب الدار أراد إخراج المستأجر من البيت، ولكنه عجز عن ذلك لسبب ما. والسؤال الآن: هل على صاحب البيت إثم لو تركه بعد ذلك؟ مع العلم بأننا لا نستأجر على شروط مسبقة، وما حكم إجارة المكان لمن يقوم بارتكاب المحرمات وفعل المعاصي فيه كجعله دور لمواخير وأماكن شرب الخمور وغيرها؟
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه آثم إذا تركه بعد علمه؛ لأن تركه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.العمل في مؤسسة تصنع البرتقال والتفاح وعصير الليمون والخمر والبيرة:

الفتوى رقم (10651)
س: عندنا في الجزائر مؤسسة تصنع المشروبات من البرتقال والتفاح وعصير الليمون، لكن في هذه المؤسسة يصنعون الخمر والبيرة، ما حكم ذلك؟ فأنا امتنعت حتى يتبين الحلال مع الدليل، وإلا فأبقى على ما أنا عليه.
ج: الأصل أن ما تصنعه المؤسسة من الشراب الطيب الحلال أنه لا شيء فيه، وما تصنعه من الشراب الخبيث المسكر أنه حرام، لكن ينبغي اجتناب تلك المؤسسة؛ لأن في التعامل معها في الشيء المباح مساعدة لها فيما تقوم به من الأعمال المحرمة، وقد نهى الله جل وعلا عن التعاون على الإثم، فقال جل شأنه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.رمي العامل الإعلان عن الخمر والخنزير وأخذ أجر عليه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14363)
س1: من الناس من يعمل في توزيع الإعلانات على البيوت، أي: يضع الإعلان أمام الباب، هذه الإعلانات كل محل له ورقة منفصل، فهناك إعلانات عن محل لبيع الأحذية، ومحل لبيع الموبيليا، ولكن هناك إعلانات عن محلات المواد الغذائية، وهذا إعلان يعرض معظم ما لديه، فيعرض بجانب السكر والأرز يعرض الخمور، أو يعرض لحوم البقر والخرفان، ولحوم الخنزير، فما الحكم في توزيع هذه الإعلانات؟ بعض الناس يوزعون الإعلانات التي تحتوي على مواد غذائية، أما الإعلانات التي يكون داخل فيها الخمر والخنزير فيلقونها في الزبالة بدون أن يدري صاحب الإعلان، ولكن يحاسبونه عليه اعتبارا أنه وزعها. فما حكم المال؟ بعض علماء أوربا قالوا: إن الخمر والخنزير حلال في شريعة هؤلاء، فهل معنى ذلك أننا نعمل في محلات الخمر والخنزير، فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ج1: يحرم على المسلمين بيع الخمر والخنزير، ولا يحل لهم التعاون مع غيرهم في ترويج المحرم: بتسويقه، أو الدعاية له، أو الإعلان عنه، أو إلصاق الإعلانات عنه على المنازل؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله جل شأنه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2].
والمبالغ التي يأخذها الأجير مقابل إلصاق الإعلان عن المحرم لا تجوز ولو رمى الإعلان عن المحرم ولم يلصقه لا يحل له المال؛ لأنه من أكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات:

الفتوى رقم (11728)
س: أنا طبيب بيطري مسلم مقيم في هولندا ولكن ليس بصفة دائمة، ولكن بصفة مؤقتة، وسبب سفري إلى هولندا هو البحث عن عمل، وكما تعلم فضيلتكم أن أي فرد هنا لا يعمل في مجال تخصصه، المهم لا أطيل عليكم، أعرفكم أنني رفضت والحمد لله العمل في بعض محلات الأكل التي تتعامل مع لحم الخنزير، لأنني أعتبر الأجر الذي سوف آخذه سيكون حراما، وطبعا كما تعلم فضيلتكم أن فرص العمل قليلة جدا. المهم حصلت والحمد لله فرصة عمل في فندق، وكل الذي أقوم بعمله هو: تنظيف الحجرات، وترتيب السراير، وتغيير الفرش بآخر جديد، ولكن بعد فترة من العمل في هذا الفندق علمت أن صاحب هذا الفندق كاتب في الإعلانات الخاصة بالفندق بأنه يرحب بالرجال الشواذ جنسيا، أي: اللواط، في هذا الفندق، ولكن أيضا يوجد كثير من العائلات مقيمين في هذا الفندق، ولكن كل الذي يسبب لي القلق هو: هذا الترحيب بالشواذ جنسيا، كل الذي أريد معرفته: هل عملي في هذا الفندق يعتبر حراما، وهل الأجر الذي آخذه يعتبر حراما؟ علما بأن فرص العمل هنا قليلة جدا، فهل أستمر في العمل في هذا الفندق، أم أتركه؟ وأنا في انتظار ردكم.
ج: لا يجوز العمل في هذا الفندق المذكور؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (15979)
س: إنه عرض علي العمل في فندق كمحاسب، ولحاجته إلى زيادة دخله فيرغب معرفة حكم العمل فيه، مع العلم أنه يقدم في هذا الفندق الخمر، وفيه حمامات السباحة التي يختلط فيها الرجال بالنساء وصالات الرقص الماجن.
ج: لا يجوز العمل في الفنادق التي تعمل فيها المنكرات وتبيع المسكرات؛ لأن العمل فيها من التعاون على الإثم والعدوان، فعليك بالتماس العمل الحلال النزيه، وأبشر بالخير وحسن العاقبة؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وقوله سبحانه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [سورة الطلاق الآية 4] وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (18929)
س: يعمل زوجي محاسبا بأحد الفنادق التي تبيع الخمور وتقام فيها الحفلات منذ عشرين سنة، ونحن نعتمد على هذا الدخل في طعامنا ومشربنا ومسكننا، ولنا ثلاثة أولاد، فهل هذه الأموال تعتبر أموالا حراما أم حلالا، وإن كانت حراما فكيف نتوب إلى الله من هذه الأموال بعد أن أكلنا منها وشربنا ونشأ منها أطفالنا، فما هو رأى الدين في هذا الأمر أثابكم الله عنا خيرا؟
ج: العمل في الفنادق التي تباع فيها الخمور محرم؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] وعلى ذلك فالدخل المكتسب مقابل العمل في هذا الفندق مال محرم، وما ذكرت من اعتماد على هذا المال في طعامكم ومشربكم وتنشئة أولادكم منه، فإنه يجب عليكم التوبة النصوح مما مضى من ذلك، والتخلص من المال المتبقي من ذلك المال بالتصدق به، مع ترك العمل في هذا الفندق والبحث عن كسب حلال، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [سورة الطلاق الآية 2-3]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد